أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الثاني — اوضاع الضابط › القسم الخامس — الاعفاء من الخدمة
المادة 33
يوقف كل ضابط محكوم عليه بعقوبة سجن ، عن مهامه أو يعفى من الخدمة طبقا لأحكام المادتين 26 و 31 من هذا الامر لا تحسب مدة السجن كمدة عمل فعلى حتى بالنسبة للتقاعد