أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الثاني — اوضاع الضابط › القسم الخامس — الاعفاء من الخدمة
المادة 32
يعلن عن اعفاء الضباط من الخدمة لسبب الاجراء التأديبي بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على تقرير الرؤساء السلميين وبعد استطلاع رأي مجلس التحقيق الذي يحدد تكوينه وشكله بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني