أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الثاني — اوضاع الضابط › القسم الرابع — عدم القيام بالخدمة
المادة 22
ان الاسباب العامة التي يمكن للضابط ان يجعل بموجبها في وضعية عدم القيام بالخدمة هي :
- الفصل من السلك الغاء الوظيفة ،
- العودة من أسر العدو عندما يستخلف الضابط أسير الحرب في وظيفته ...