الباب الثالث — الادارة
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه والادارة كمايلي :
ممثل عن الوزير المكلف بالنقل رئيسا ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية .
ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير التربية الوطنية :
ممثل عن وزير الاشغال العمومية ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثل عن وزير السياحة ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، المدير العام للشركة الجزائرية الجوية ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران ، المدير العام لشركة العمل الجوي ، المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، المدير العام المؤسسة الميناء ،
- ممثلان اثنان يختاران من قبل الوزير المكلف بالنقل نظرا لكفاءتهما المتعلقة بالنقل ، المدير العام للمركز بصفته مقررا للمجلس الذي يتولى ايضا الكتابة يحضر المراقب المالي للمركز جلسات المجلس بصوت استشاري .