الباب الثالث — الادارة
المادة 4
يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير نشاطات المركز كما يتخذ جميع الاحكام اللازمة ضمن اطار التعليمات المعطاة من وزير الوصاية ويلتمس التوجيهات من مجلس التوجيه والادارة ..
ويمارس المدير العام بالخصوص مايلي :
- السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ، يعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته ضمن اطار القوانين الاساسية أو التعاقدات التي تسيرهم باستثناء رؤساء المصالح وجميع الاعوان المساعدين أو المماثلين لهم الذين يعينون من قبل وزير الوصاية ، يحضر ويعد ميزانية المركز ويتولى تنفيذها ، يباشر ويأمر بالمصاريف ، بيرم جميع الصفقات والاتفاقات أو المعاهدات مع > الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 الاحتفاظ فيما اذا لم يكن يطلب الترخيص المسبق السلطة الوصاية ، بعد البرنامج العام للتدخلات وسياسة تكوين المركز ،:
يمثل المركز أمام العدالة وفى جميع اعمال الحياة المدنية .