الباب الرابع — احكام مالية
المادة 11
تطرح ميزانية المركز المعدة من قبل المدين العام الى فحص مجلس التوجيه والادارة وترسل بعد ذلك للمصادقة عليها الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية قبل 15 اكتوبر من بدء السنة المالية المخصصة لها وتعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة 45 يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزيرين وفى حالة الاعتراض يرسل المدير العام خلال مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التعرض مشروعا جديدا للمصادقة عليه • وتعتبر اذن المصادقة حاصلة عند انتهاء مدة 15 يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد ان لم يقدم اى أحد من الوزيرين اعتراضات جديدة .
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة فى تاريخ بدء السنة المالية يرخص المدير العام للقيام بالنفقات الضرورية لسير المركز في حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية السابقة