أمر رقم 69-87
· ج.ر عدد 92 لسنة 1969
امر رقم 69-87 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن ايلولة الاموال المنقولة والعقارية العائدة للدولة الى البنك المركزي الجزائري 1481
المادة 2
تتم اجراءات تسجيل سندات الملكية بناء على طلب البنك المركزى الجزائرى الذى يعفى من جميع الرسوم المرتبطة بالتسجيل .