أمر رقم 69-86
· ج.ر عدد 92 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 1478
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 6
يمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بناء على اقتراح المدير العام