الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة 3
يكون مقر الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بمدينة الجزائر ويجوز تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة .
الباب الثاني الهدف للجمهورية الجزائرية 1479 المعدات الكهربائية والالكترونية توسيع وتنمية المعدات الكهربائية واستغلال وتسيير وحدات انتاج المعدات الكهربائية والالكترونية التابعة للقطاع العام واستغلال كل الوحدات المنجزة او المكتسبة من قبلها أو التي عهد اليها بتسييرها من قبل الدولة والقيام بجميع الاشغال الخاصة بالتجهيزات الكهربائية والالكترونية والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بهدفها وبانجازها وتكلف في هذا الصدد خصوصاب:
ا - القيام بدراسة الصفقات وتتبع تطورها ،
2 - تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، 3 ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 4 تحديد سياسة البيع وضمان تصريف وتوزيع المنتجات .
ه الانجاز بصورة مباشرة او غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها . 6 اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها • وبصفة عامة تستطيع الشركة ان تنجز سواء في الجزائر او خارجها في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية المتعلقة بهدفها او التي من شأنها أن تيسر تنميتها .