أمر رقم 69-86
· ج.ر عدد 92 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 1478
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 21
تستطيع الشركة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى ومتعدد السنوات للاستثمارات يطابق هدفها .