أمر رقم 69-86
· ج.ر عدد 92 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 1478
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 19
يضع المدير عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يضع تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة