أمر رقم 69-86
· ج.ر عدد 92 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 1478
الباب الخامس — الوصاية
المادة 16
يعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ويحضر جلسات لجنة التوجيه الرقابة بصوت استشارى ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي تقوم بها ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط