الفصل الثالث — أجهزة المنظمة
المادة 6
يختص المؤتمر العام بما يأتي :
1 - تحديد الخطوط الاساسية لعمل المنظمة ورسم سياستها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة الثالثة من الدستور 2 تقديم المشورة الى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي العمالية . 3 دراسة التقارير السنوية التي ترسلها الدول الاعضاء بصفة دورية 4 تعيين المدير العام لمكتب العمل العربي والمديرين المساعدين ويكون تعيينهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد . 。 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمنظمة التي يعدها مكتب العمل العربي 6 الدعوة الى عقد لجان متخصصة ثلاثية التكوين واجتماعات للخبراء في الميادين العمالية المختلفة V - يشكل المؤتمر كل ثلاث سنوات لجنة من بين أعضائه تسمى ( لجنة المراقبة ( مكونة من اثنين من مندوبي الحكومات وواحد من مندوبي أصحاب الاعمال وواحد من مندوبي للجمهورية الجزائرية 1561 العمال المراقبة سير العمل في مكتب العمل العربي ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء ، على أن ترفع تقاريرها الى المؤتمر ..