الفصل الثالث — أجهزة المنظمة
المادة 4
نتكون المنظمة من مؤتمر عام وسكرتارية عامة تسمى ( مكتب المعل العربي ) .
المادة .
V - V المؤتمر العام هو السلطة العليا في المنظمة - ، ويجتمع مرة كل عام في الاسبوع الاول من شهر آذار (مارس) في مقر الامانة العامة للجامعة العربية . ويجوز أن يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بناء على قرار من لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا الدستور
2 - يجوز أن ينعقد المؤتمر في أية دولة عضو بقرار منه .
3 - يتكون وفد كل دولة الى المؤتمر من أربعة مندوبين اثنين منهما عن الحكومة وواحد عن أصحاب الاعمال وواحد عن العمال ويجوز أن يصطحب المندوبون معهم عددا مناسبا من المستشارين ..
4 - يكون اختيار مندوبي أصحاب الاعمال ومندوبي العمال - ومستشاريهم بالاتفاق مع المنظمات الأكثر تمثيلا لهم 。 - يصدر المؤتمر نظاما أساسيا (لائحة) يتضمن نظام العمل في المنظمة ..