الفصل الثاني — أهداف المنظمة
المادة 3
تهدف منظمة العمل العربية الى ما يأتي :
1 - تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل . 2 توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية كلما أمكن ذلك 3 القيام بالدراسات والابحاث في الموضوعات العمالية المختلفة ، وعلى الاخص :
أ ) تخطيط القوى العاملة ..
ب ) ظروف وشروط العمل للمرأة والاحداث .
ج ) المشاكل المتعلقة بالعمل في الصناعة والتجارة والخدمات .
د ) الامن الصناعي ( السلامة الصناعية ) والصحة
ه ) الامن الصناعي ) السلامة الصناعية ) والصحة المهنية ..
و ) الصناعات الصغرى والريفية .
ز ) الثقافة العمالية .
ح ) التصنيف المهني .
ط ) التعاونيات .
ى ) الكفاية الانتاجية وعلاقتها بالتشغيل والانتاج . 4 تقديم المعونة الفنية في ميدان العمل للدول العربية التي تطلبها ..
ه وضع خطة لنظام التأمينات الاجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم 6 وضع خطة للتدريب المهنى وتنظيم حلقات تدريبية للعمال .
- إعداد القاموس العربي للعمل .
الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية