المادة 2
ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين الميثاق العربي للعمل اعتزازا بحصول أقطار من الوطن العربي على استقلالها وتخليصها من نير الاستعمار وانضمامها الى جامعة الدول العربية .
و ايمانا بأن العرب سيستعيدون أراضيهم المقدسة في فلسطين المغتصبة وسيحررون كل أجزاء وطنهم التي لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار • واعتزازا بما حققه مؤتمر القمة لملوك العرب ورؤسائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف في مجالات واسعة من حياة الامة العربية و ايمانا بأن تكاتف القوى العاملة في الوطن العربي يمثل احدى الدعامات الاساسية للوحدة العربية وايمانا بما حققه التعاون في ميدان العمل من ضمان حقوق الانسان العربي في حياة كريمة أساسها العدالة الاجتماعية .
وايمانا بما يؤدى اليه التعاون في ميدان العمل من تطور المجتمع العربي وتقدمه على أسس متينة سليمة وايمانا بأن السلام العالمى أساسه العدالة الاجتماعية .
توافق الدول العربية على هذا الميثاق العربي للعمل .
للجمهورية الجزائرية 1559