أمر رقم 69-84
· ج.ر عدد 97 لسنة 1969
أمر رقم 69-84 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية اللذان أقرهما مجلس الجامعة العربية في دورته العادية الثالثة والاربعين بتاريخ 21 مارس سنة 1965 بالقاهرة . 1558
المادة الأولى
تنشأ بمقتضى هذا الدستور منظمة ذات شخصية عربية أخرى تحصل على استقلالها وتطلب الانضمام الى المنظمة بموجب طلب ترسله الى مدير عام مكتب العمل العربي مع ابلاغه بقبولها واحترامها لدستور المنظمة .... 2 يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل العربية أن يقبل في عضوية المنظمة أى بلد عربي لم يحصل على استقلاله بعد ، وذلك بموافقة ثلثى أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر ..