المادة 16
تصادق الدول العربية على هذا الميثاق حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق في جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول العربية الاخرى .
دستور منظمة العمل العربية الفصل الاول ايمانا بأن تكاتف القوى العاملة في الوطن العربي يمثل احدى الدعامات الاساسية للوحدة العربية .
وبما أن العمل ليس سلعة ، وأن من حق القوى العاملة في الوطن العربي أن تعمل في ظروف وشروط ملائمة تتفق مع كرامة الانسان العربي ...
وبما أن الجميع البشر الحق في السعى وراء رفاهيتهم المادية والروحية في حرية وفي ظروف قوامها تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ...
وتطبيقا للمادة الخامسة عشرة من ميثاق العمل العربي .
توافق الدول العربية على دستور منظمة العمل العربية التالي القصه :