أمر رقم 69-84
· ج.ر عدد 97 لسنة 1969
أمر رقم 69-84 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية اللذان أقرهما مجلس الجامعة العربية في دورته العادية الثالثة والاربعين بتاريخ 21 مارس سنة 1965 بالقاهرة . 1558
الفصل الرابع — ميزانية المنظمة
المادة 13
V - تتكون الموارد المالية للمنظمة من :
أ ) أنصبة الدول الاعضاء التي تحدد وفقا لنصيب كل دولة في ميزانية جامعة الدول العربية .
ب ) ما تحصل عليه المنظمة من هبات وتبرعات من حكومات الدول العربية والهيئات العربية والدولية .
2 - يوافق المؤتمر العام على الميزانية بأغلبية ثلثي أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر • 3 يوضع للمنظمة نظام مالى لائحة مالية يوافق عليه المؤتمر العام ويراقب تنفيذه •