المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم الشهادة العليا للتمهين البحري مع اشارة (( التجارة )) ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 67-39 المؤرخ في 22 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ولاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للبحرية التجارية واختصاصاتها ، وباقتراح من مدير البحرية التجارية والصيد والموانيء .
يقرر مايلي :