الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
يعهد بمسك القيود الحسابية وادارة الاموال الى كون محاسب يعين بقرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ويخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه واجبات ومسؤوليات المحاسبين والمرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين والقرارين المؤرخين في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 والمتضمن أولهما تحديد قواعد التعيين بعض المحاسبين العموميين والمحاسبين المماثلين لهم وثانيهما يتعلق بكفالة المحاسبين العموميين