الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
يتداول مجلس التوجيه في نطاق القوانين والانظمة السارية المفعول وعلى الاخص :
ا - النظام الداخلي للمؤسسة ، ب مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة ، ج النظام المالي ، د ه - قبول الهبات والتبرعات ، ه القروض التعاقدية .
و اكتساب الحقوق أو التنازل عنها ، المبادلات ، بناء العمارات وايضا حقوق الايجار والتأخير ،
ز - اعتماد التقرير السنوى وحساب التسيير المقدم من المدير ، للجمهورية الجزائرية 1427 ح التنظيم العام للتعليم ونظام الدروس .
يجوز لمجلس التوجيه الاستعانة برأى أهل الخبرة في نطاق المسائل المدونة في جدول الاعمال .