المادة الأولى
يوقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج الى 31 ديسمبر سنة 1969 عن :
أ) اشغال المقاولة كما هي محددة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال والمنجزة لعمليات بناء وتهيئة واصلاح التكميليات والثانويات والكليات والمؤسسات المدرسية والجامعية الاخرى التابعة لوزارة التربية الوطنية ب الادوات والتجهيزات التقنية والعلمية المكتسبة من طرف مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الثانوية للتعليم العمومي .
يمكن ان تكتسب هذه الاموال ، رغم جميع الاحكام المخالفة.
من طرف أو لحساب المؤسسات المذكورة وذلك بطريقة مباشرة في الجزائر وفي الخارج . غير انه يجب ان يتم الالتزام بالصفقات وتنفيذها طبقا للامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية .