أمر رقم 69-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-8 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن مخالفة الامر رقم 67-74 المؤرخ فى 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية 190
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ८ كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 سنة 1963 والمحدد بموجبه النظام المرخص به لاستيراد | فبراير سنة 1969 ..
البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، هواري بومدين الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية