الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 9
يعد مجانا قلم الكتاب التابع لمختلف الجهات القضائية نسخ الوثائق التي يامر باعدادها القاضي سواء لصالح التحقيق في دعاوى ، وسواء لتبليغ مقرر قضائي ومثل ذلك بالنسبة للنسخ المسلمة لفرض اداري لكن بعد اذن من النيابة العامة .
اما النسخ التي يطلبها احد الاطراف فانه يترتب عليها في مجموعها رسم قضائي قدره دينار واحد عن كتابه كل ورقة او نصف ورقة ، فضلا عن ثمن طابع قياسي اذا اقتضى الحال