الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل السابع — نشرة الاحكام
المادة 93
ان الطبع الوحيد الذي يجب دفع قيمته بعنوان المصاريف القضائية هو : 1 (1) طبع الاحكام او القرارات او ملخصاتها التي يأمر باعلانها او نشرها المجلس القضائي أو المحكمة
2) طبع الاوصاف الفردية للاشخاص المقرر ايقافهم وذلك فى الاحوال الاستثنائية عندما يكون ارسال هذه الأوصاف لازما . ) طبع قرار او حكم صادر باعادة النظر أو ملخصات عنهما ، تتضمن براءة محكوم عليه ، والتي ينص على اعلانها قانون الاجراءات الجزائية .