الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 8
يجب ان تشتمل جميع نسخ الوثائق القضائية أو غير القضائية فى صفحتها الأولى على 43 سطرا طول كل سطر منها در 10 سنتمترات ، وفى الصفحات التالية على 48 سطرا طول كل سطر منها 15 سنتمترا .
ويسدد عن كل ورقة بالنسبة للوثائق من غير المنصوص عليها فى المقطع الاول من المادة 9 ، وتشتمل الورقة على صفحتين ، وكل صفحة بدىء فى كتابتها يسدد عنها كلها ، ولا يسد الا على نصف الورقة اذا لم يبدأ في الصفحة الثانية 10