الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الخامس — في تسليم النسخ
المادة 82
اذا استلم المتهمون المحالون على قاضي تحقيق T عليها او في على قانون مجلس قضائي الاجراءات آخر الجزائية نسخة عن الوثائق المنصوص فلا يمكن ان تسلم لهم نسخة جديدة مدفوعة على حساب المصاريف العامة للقضاء الجنائي .
لكن يمكن لكل متهم محال على المحكمة الجنائية طلب نسخة عن وثائق الاجراءات على حسابه حتى ولو كانت غير مدرجة في النسخ المسلمة مجانا .
ويتمتع بهذا الحق المدعى بالحق المدني او الاشخاص المسؤولون مدنيا .