الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الرابع — مصاريف حراس الاختام والوضع في الحظيرة
المادة 81
يسمح برفع الحجز الموقت عن وضع الحيوانات او الاشياء القابلة للتلف تحت الحراسة وذلك بأمر من قاضي التحقيق ومقابل دفع الكفالة واداء مصاريف الحظيرة او الحراسة .
واذا لزم بيع هذه الحيوانات او الاشياء فيكون ذلك بامر من هذا القاضي يجرى البيع بطريق المزاد وفى السوق الاقرب بناء على طلب ادارة التسجيل يذكر يوم البيع في الاعلانات قبل اربع وعشرين ساعة الا اذا كانت ضآلة قيمة الشيء تلزم القاضي بان يأمر البيع بدون اجراءات وهو ما ينص عليه في الامر الذي يصدره يودع حاصل البيع فى صندوق ادارة التسجيل وفقا لما ينص عليه الحكم النهائي .