الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثالث — التعويضات الممنوحة للشهود والمحلفين والقضاة المساعدين المحاكم الاحداث › القسم الثاني — اعضاء هيئة المحلفين الجنائية والقضاة المساعدين في محاكم الاحداث
المادة 78
اذا تعذر على محلف او قاضي مساعد القيام بمصاريف تنقله فيسلم له ، بناء على طلبه ، رئيس محكمة المكان الذي يقيم فيه دفعة على حساب المبلغ الذي يستحقه كتعويض . ويجب ان لا تتجاوز هذه السلفة مبلغ مصاريف السفر ذهابا ، يسجل هذا على هامش او اسفل التبليغ المسلم الى المحلف او القاضي المساعد من قبل مصلحة التسجيل او كاتب الضبط الذي يدفع هذه السلفة