الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثالث — التعويضات الممنوحة للشهود والمحلفين والقضاة المساعدين المحاكم الاحداث › القسم الثاني — اعضاء هيئة المحلفين الجنائية والقضاة المساعدين في محاكم الاحداث
المادة 77
يسلم رئيس المحكمة الجنائية يوما فيوما لاعضاء هيئة المحلفين الجنائية بناء على طلبهم المبالغ المطابقة للتعويضات اليومية التي يستحقونها تذكر هذه المبالغ الجزائية فى نسخة التبليغ المسلمة الى المحلفين لكي يجرى تخفيضها من المبلغ النهائي