الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثالث — التعويضات الممنوحة للشهود والمحلفين والقضاة المساعدين المحاكم الاحداث › القسم الثاني — اعضاء هيئة المحلفين الجنائية والقضاة المساعدين في محاكم الاحداث
المادة 76
تمنح تعويضات الدورة والاقامة خلال مدة عن كل يوم يحضر فيه المحلف الاصلي أو الاضافي أو القاضى المساعد عند المناداة عليه للمشاركة فى تشكيل هيئة محلفي الحكم أو محكمة الاحداث لا يستحق المحلفون الاضافيون تعويض الدورة الا اذا كانوا مسجلين فى قائمة المحلفين القائمين بالخدمة ولا يستحق تعويض الدورة ايضا المحلفون والقضاة المساعدون الذين يتقاضون اي مرتب كان من ادارة عمومية