الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثالث — التعويضات الممنوحة للشهود والمحلفين والقضاة المساعدين المحاكم الاحداث › القسم الثاني — اعضاء هيئة المحلفين الجنائية والقضاة المساعدين في محاكم الاحداث
المادة 75
اذا كانت المدينة التي تعقد فيها محكمة الجنايات جلساتها تبعد بما يزيد عن اربعة كيلومترات عن البلدية التي يقيم فى دائرتها المحلفون او القضاة المساعدون وكان قد اضطر هؤلاء من اجل هذا السبب الى البقاء خارج محل اقامتهم العادي خلال مدة الدورة فلهم الحق فى تعويض الاقامة المحددة عن كل يوم ......... 12,50 دج