الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثالث — التعويضات الممنوحة للشهود والمحلفين والقضاة المساعدين المحاكم الاحداث › القسم الثاني — اعضاء هيئة المحلفين الجنائية والقضاة المساعدين في محاكم الاحداث
المادة 74
عندما ينتقل الاعضاء المحلفون لابعد من اربعة كيلومترات من بلدية مكان اقامتهم فيمنح لهم تعويض السفر المحدد كمايلي :
1) اذا حصل السفر او امكن حصوله بواسطة السكة الحديدية او القطار الكهربائي فيكون التعويض عنه مساويا لتذكرة الدرجة الثانية محسوبا اذا امكن على اساس التعريفة المخفضة المطبقة على الذهاب والاياب .
2) اذا حصل السفر او امكن حصوله عن طريق مصلحة اخرى للنقل العمومي فيكون التعويض عنه مساويا لسعر السفر وحسب تعريفة هذه المصلحة للذهاب والاياب 1250 الجريدة الرسمية إذا لم يمكن حصول السفر باحدى هاتين الطريقتين فيحدد التعويض ب : 27 ر . دج عن الكيلومتر المقطوع ذهابا وايابا . 4 (4) اذا حصل السفر عن طريق البحر او الجو فيمنح، بناء على ابراز نسخة تذكرة السفر التي تسلمها شركة الملاحة استرجاع ثمن تذكرة الذهاب والاياب من الدرجة الثانية لا حق للمحلفين الرسميين الحائزين لرخصة التنقل او المتمتعين بصفة شخصية او بسبب وظيفتهم بالتعريفة المخفضة في استرجاع نفقات التنقل عن الجزء الذي يستفيدون فيه بالاعفاء ويجب ان تصحب حتما طلبات استرجاع المصاريف بتصريح من المعنيين يشهد بانهم لا يستفيدون باي شكل من مزايا التعريفات او بعكس ذلك لا يستفيدون من مزايا اخرى او غير التي يذكرونها في الطلب