أمر رقم 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثالث — التعويضات الممنوحة للشهود والمحلفين والقضاة المساعدين المحاكم الاحداث › القسم الاول — الشهود 1) قواعد عامة :
المادة 71
تمنح تعويضات السفر والاقامة المنصوص عليها في المادة 66 وما يليها الى الاشخاص الذين يصحبون الاحداث الذين تبلغ اعمارهم ستة عشر سنة او الشهود المرضى او العاجزين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 63 و 64 •