الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — في الرسم القضائي
المادة 6
في جميع الحالات التي يوجد فيها ما يستلزم انفاق مصروف من غير المنصوص عليه في المقطع الاخير من المادة الأولى أو ما يستلزم الصرف لقضاة او كتاب ضبط او خبراء او مترجمين او غيرهم من اعوان القضاء أو شهود أو عن تعويضات الانتقال أو عن مكافآت أو منح ويكون من الصعب تحديد مبلغها تحديدا كافيا فان على كاتب الضبط أو القاضى ان يقدرها تقديرا وقتيا اذا طلب ذلك الخصم . يودع الخصم المبلغ المحدد بهذه الطريقة لدى كاتب الضبط الذي يسلمه مقابل ذلك وصلا مفصولا من دفتر ذى ارومة مستعمل لدى محاسبة كاتب الضبط يوقف الحساب نهائيا من قبل كاتب الضبط ويؤشر ويحدد من قبل القاضي .
كل رصيد لا يطالب به الخصم خلال ستة اشهر من التبليغ المسلم اليه من قبل كاتب الضبط القائم بالتصفية النهائية للمصاريف ، يعتبر موردا للخزينة ويبقى حقا مكتسبا نهائيا لها ، ويقوم كاتب الضبط بدفعه لها وبتسجيله في دفتر الرسوم القضائية