الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثالث — التعويضات الممنوحة للشهود والمحلفين والقضاة المساعدين المحاكم الاحداث › القسم الاول — الشهود 1) قواعد عامة :
المادة 69
للشهود الملزمين بالبقاء خارج مقر اقامتهم من أجل اتمام واجباتهم الحق في تعويض قدره 10 دج عن كل يوم اقامة ماعدا التعويض المنصوص عليه في المادة 68 يمنح لهم هذا التعويض ايضا اذا اضطروا الى البقاء خارج محل اقامتهم بسبب مدة التنقل او بسبب قوة قاهرة.
ويتعين على الشهود في هذه الحالة ان يطلبوا اثبات السبب ومدة اقامتهم الاضطرارية من طرف رئيس المحكمة او رئيس البلدية او احد مساعديه او محافظ الشرطة في المكان الذي اضطروا الى البقاء فيه ..