الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثالث — التعويضات الممنوحة للشهود والمحلفين والقضاة المساعدين المحاكم الاحداث › القسم الاول — الشهود 1) قواعد عامة :
المادة 62
يتقاضى تعويض الحضور الشهود الذين يبلغ عمرهم ستة عشر سنة او اكثر المدعوون لاداء شهاداتهم سواء أثناء التحقيق أو أمام المجالس القضائية والمحاكم المنعقدة للنظر فى القضايا الجنائية او الجنحية أو في المخالفات ويحدد هذا التعويض كما يلي :
في مدينة الجزائر : ... 50 ره دج في المدن الاخرى : ..زه دج