أمر رقم 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — في الرسم القضائي
المادة 5
يعفى من دفع هذا الرسم القضائي ومن غيرها من رسوم القلم والتسجيل :
الاشخاص الذين منحوا المساعدة القضائية ، المصابون بحدث عمل بمناسبة دعوى تحديد الايراد ، العمال في القضايا المرفوعة لدى محاكم العمال