أمر رقم 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثالث — التعويضات الممنوحة للشهود والمحلفين والقضاة المساعدين المحاكم الاحداث › القسم الاول — الشهود 1) قواعد عامة :
المادة 59
يتسلم التعويضات المذكورة اعلاه الشهود الذين جرى تبليغهم أو دعوتهم اما بناء على طلب المتهمين او المدعين بالحق المدني ، وتدفع لهم من قبل الذين دعوهم لاداء الشهادة . i