الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثاني — تعريفة مصاريف نقل المتهمين او الاظناء ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات
المادة 56
اذا تعلق الامر بتطبيق احكام قانون الاجراءات الجزائية الخاصة بالتزوير ولا سيما عند وجوب ايداع الوثائق - المدعى بتزويرها أو وثائق المضاهاة لدى قلم الكتاب من قبل المودع لديهم العموميين او الخصوصيين فيجوز للقاضي المحقق ان يامر اما بانتقال المودع لديه شخصيا او وكيله الى قلم كتاب المحكمة او امامه بالذات للقيام بذلك الايداع ، واما بتسليمها الى قاض أو ضابط الضابطة القضائية الذي يعينه ، وهو يسلم له نسخة من المحضر الذي يثبت هذا للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه وعندما ينقل المودع لديه او وكيله لاجراء هذا الايداع فله الحق في الرسم المحدد لهذا الحضور وفي تعويضات السفر والاقامة الممنوحة للشهود