الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثاني — تعريفة مصاريف نقل المتهمين او الاظناء ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات
المادة 52
ان نقل المتهمين او الاظناء في داخل مدينة الجزائر او في احدى ضواحيها أو في المدن التي يكون فيها هذا التدبير ضروريا لاهمية النقل أو لبعد السجن يمكن ان يتم بواسطة مقاول خاص بناء على صفقة تبرم معه طبقا لاحكام المادة 54 أعلاه ، ويجب ان يتم النقل في جميع الاحوال في سيارة مغلقة 1248 الجريدة الرسمية يحدد اتفاق مسبق اذا لزم الأمر عند ابرام كل صفقة مبلغ الاعانات التي يمكن أن تمنحها البلدية والولاية