الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثاني — تعريفة مصاريف نقل المتهمين او الاظناء ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات
المادة 47
ينقل المتهمون والاظناء مبدائيا عن طريق سكة الحديد والا فعن طريق السيارة بناء على طلب النيابة العامة والضابطة القضائية ان الاشخاص الذين يجب نقلهم الى مجلس قضائي أو محكمة تعقد جلستها في مدينة غير التي اعتقلوا فيها من اجل البت في معارضة لحكم او قرار أو فى استئناف رفع ضد حكم ينقلون بواسطة السيارات الخاصة بنقل المساجين والتابعة المصلحة السجون في كل مرة يكون نقلهم بواسطتها ممكنا وعندما لا يكون هناك استعجال في النقل