الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى 1 القسم الاول رسوم الدعوى
المادة 39
يستوفى الرسم القضائي عن عمليات التوزيع بالمحاصة كمايلي :
1) عن كل طلب للدخول فى التوزيع بما في ذلك تقديم عقد الايداع وعن كل تبليغ : 30 دج
2 ) عن مقدار المبالغ الموزعة : 2 ٪ ويجب ان يدخل في الحساب مجموع التوزيعات المنجزة ، لتقدير هذه الحصة ومقابل دفع هذا الرسم المزدوج يكون تقديم الدائنين للمستندات المثبتة لطلباتهم حتي في حال المناقصة غير خاضع لاي رسم طابع أو تسجيل .