الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى 1 القسم الاول رسوم الدعوى
المادة 37
يؤدي الراسى عليهم المزاد في البيوع العلنية للمنقولات ، عدا البيوع الادارية ، وذلك علاوة على رسوم الطابع والتسجيل وعلى اساس ثمن المزايدة : 000000 6٪ ان مصاريف الحراسة والنقل والحفظ وكل مصاريف النشر وكل عرض من اجل الوصول الى البيع تخصم وتؤدى على سبيل الامتياز من الحاصل الاجمالي للبيوع بالمزاد غير انه يجب على المستدعى عندما يتعلق الامر ببيع اختياري للمنقولات بالمزاد أن يودع فى صندوق قلم الكتاب حسب التقدير الذي يضعه هو للاشياء المعروضة للبيع ودون ان يقل هذا الايداع عن 50 دج 1% ويعتبر هذا المبلغ حقا مكتسبا للخزينة اذا لم يجر البيع لاي سبب كان .
و فى البيوع القضائية للعقارات والمتاجر