أمر رقم 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى 1 القسم الاول رسوم الدعوى
المادة 31
يستوفى عن رهن الفلات الزراعية لصالح الخزينة لدى كل قلم كتاب : 1 (1) عن انشاء العقد : .... ه دج | 2 (2) عن تسجيل العقد : 10 0 ) عن تسليم الملخص : ...... 20000000 。 دج
4 ) عن كل تسجيل لاشعار بخصم المبالغ المسجلة : 3 دج .
ه) عن كل اشارة شطب كلي او جزئي للمبالغ المسجلة : 10د.
يخفض الرسم الى النصف عن عمليات تحديد التسجيل