أمر رقم 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى 1 القسم الاول رسوم الدعوى
المادة 28
يستوفى الرسم القضائي عن وضع الاختام أو الاعتراف بها أو رفعها بعد الوفاة بما في ذلك جميع المحاضر والطلبات المستعجلة والعارضة واعتراض الغير والاجراءات من أي نوع كانت ........ ه دج ولا يستوفى اى رسم اذا كان الامر يتعلق بالاختام الموضوعة بناء على طلب النيابة العامة ..