الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى 1 القسم الاول رسوم الدعوى
المادة 26
يستوفى الرسم القضائي عما يلى : 1 (1) عن اجراءات الحجز مهما يكن نوعها أو الاجراءات المتعلقة بالمنقولات والمحاضر والتبليغات والقضايا المستعجلة والتحقيق من وجود الاشياء المحجوزة والاجراءات ومختلف الطلبات العارضة حتى البيع وماعداه :
اذا وقع الحجز بناء على حكم صدر في احدى القضايا التي يتناولها تشريع العمل أو الضمان الاجتماعي دج واذا وقع بناء على حكم من المحكمة أو على امر من رئيس المحكمة أو بقرار من المجلس القضائي دج 2 (2) عن اجراءات الحجز العقارى ولو كان تحفظيا فقط بما في ذلك المحضر والتبليغات والاجراءات المستعجلة ومختلف الطلبات العارضة حتى البيع وتحرير دفتر الشروط وما عداهما 30 دج عن الطرد من المحلات او تسليم عقار اذا كان ذلك بناء على حكم من المحكمة او على أمر من قاضي الامور المستعجلة او على قرار من المجلس القضائي ه دج
4) عن كل اجراء يقصد به تبليغ أو تسجيل حكم طلاق بما في ذلك جميع محاضر وشهادات لصق الاعلانات وشهادات عدم المعارضة او الاستئناف وملخصات النشر والتبليغات للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الى ضابط الحالة المدنية بما في ذلك نسخة الحكم أو القرار ..... دج غير أن مصاريف النشر تكون على عاتق الطرف المستدعى .
ه) عن كل شهادة لصق بعدم المعارضة او الاستئناف وخلاصة للنشر المتعلقة بالاحكام التي تستلزم هذه الاجراءات 200000 دج