الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — في الرسم القضائي
المادة الأولى
كل من يقدم طلبا امام القضاء أو يطلب تحرير عقد غير عقد توثيق أو القيام بتبليغ أو عملية قضائية أو يطلب تسليمه نسخة او ترجمة ، وبصفة عامة كل من يطلب اجراء ما ، من قلم كتاب جهة قضائية أو يستفيد من مساعيها ، يجب عليه اداء رسم يسمى بالرسم القضائي ويستحق هذا الرسم سلفا ويستوفيه كاتب الضبط لصالح الخزينة • و مقابل اداء هذا الرسم ومع مراعاة احكام النصوص المتعلقة بالتسجيل وبالطابع لا يطلب مطلقا اي مبلغ من الاطراف لاتمام الاجراءات المطلوبة أو وضع المحررات |
2 ) الرسم القضائي الذي يتعذر تحديده مسبقا تحديدا كافيا لاسيما في الحالات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 ) نسخ الوثائق والترجمات ) . يرجأ في هذه الحال الدفع الى الوقت الذي يمكن فيه تصفية الرسم ، ولا تسلم النسخ او الترجمات الا مقابل دفع الرسم ودون الاخلال بتطبيق المادة السابعة عند اللزوم . 3 (3) الرسوم النسبية المتعلقة بالبيوع العلنية ، باستثناء ما ذكر في المقطع الثاني من المادة 45 ، وبالحراس القضائيين فتقطع تلقائيا من حاصل البيع او العمليات التي يقوم بها الحارس او المتصرف القضائي ، والحاصل الصافي هو وحده الذي يسلم الى المعنيين
4 ) الرسم القضائي المستحق عن اعمال متممة أو عن دعوى اقيمت بناء على وكيل التفليسة أو القائم بالتسوية القضائية أو غيرهما من اعوان القضاء اثناء التسليفة أو التسوية القضائية .
يستوفى الرسم على الاموال المحصول عليها ، ويلحق الوصل بملف التفليسة أو التسوية القضائية . ولا يستوفي الرسم بل يصبح عديم القيمة اذا لم يكن هناك مال أو كان غير قابل للتحصيل .
ه) الرسم القضائي المستحق عن الاعمال او العمليات المطلوب القيام بها بموجب انابة قضائية لجهة قضائية اجنبية اذا ضمنت الدولة صاحبة الطلب اداءه وعند ما يتم الاداء يسجل حالا في السجل الخاص ، ويرسل الوصل الى السلطة الاجنبية صاحبة الطلب ... 1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه
6) (6) الرسم القضائي المستحق عن الاعمال او العمليات المطلوبة القيام بها ، او الدعوى المراد اقامتها بناء على طلب | طرف يسكن خارج التراب الوطني ، بشرط ان يكون هناك | استعجال ، وان يكون الطلب مقدما من احد اعوان القضاء مع تعهد منه بدفع رسم التبليغات بالمبلغ المرتب عليها ، الى كاتب الضبط دون تأخير الرسم القضائي المستحق على الادارات العمومية في النزاعات التي تكون طرفا فيها ، ) الرسم القضائي المستحق على المصالح في الدعوى المرفوعة تنفيذا للتشريع الخاص بحوادث العمل عندما تكون الدولة هي المؤمنة الوحيدة وكذلك الحال بالنسبة للرسم القضائي المستحق على المصالح حسب القانون العام ضد الغير ، المسؤولين عن حوادث العمل
9 ) الرسم القضائي ومصاريف الخبرة التي قد تقرر في الدعاوى المرفوعة تطبيقا للتشريع الخاص بنزع الملكية للمنفعة العمومية .