الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 15
يحق للقضاة وكتاب الضبط والخبراء والمترجمين عندما ينتقلون للتحقيق في قضايا أو القيام بأي عمل تستدعيه ممارسة مهامهم ، استرداد نفقات سفرهم وقبض تعويض يومي عند التنقل والاقامة تحسب هذه المصاريف والتعويضات وفقا للشروط وتبعا للتعريفة المحددة في المواد من 16 الى 20 بعده ، ولكن فقط عندما يتم الانتقال بناء على طلب المتقاضين ولمصلحتهم وعلى نفقتهم المسلفة وعندما يتم التنقل من أجل عقد جلسة خارج مقر الجهة القضائية أو بمناسبة قضية يكون احد الاطراف متمتعا بالمساعدة القضائية وبصورة عامة في جميع الحالات التي يجب أو يمكن أن تبقى فيها مصاريف التنقل على عاتق الخزينة فتطبق فقط التعريفة المنصوص عليها في الاحكام النافذة المتعلقة بتنقل موظفي الدولة ، ويكون الخبراء مماثلين لموظفى المجموعة الثالثة المشار اليها في القرار رقم 49-130 المؤرخ فى 27 مايو سنة 1949 للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه اذا نص قانون الاحوال الشخصية لاحد المتقاضين على | اجراء تحقيق اجتماعي قبل القيام ببعض تصرفات تتعلق بحالة الاشخاص فان للمساعدات الاجتماعيات والعمال الاجتماعيين او لمساعديهم المكلفين بهذه التحقيقات الحق في تعويضات التنقل وفى مكافأة تقدر من 5 الى 20 دينارا يحدد مبلغها رئيس المحكمة آخذا بعين الاعتبار الاعمال المنجزة .
ويستحق المذكرون اعلاه تلك التعويضات حتى ولو وجد مكان العملية دون خمسة كيلو مترات من منطقة العمران التي يوجد فيها محل اقامتهم او في المنطقة نفسها